التسجيل في سجل مصدري المنتوجات التقليدية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب موجه إلى السيد وزير الصناعة التقليدية و
الإقتصاد الإجتماعي ؛
نسخة من السجل التجاري تثبت أن المعني بالأمر يمارس نشاطا
حرفيا أو يصدر منتوجات حرفية ؛
نسخة من شهادة ضريبة الباتنتا ؛
نسخة من القانون الأساسي للشركة إذا تعلق الأمر بأشخاص
معنويين
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب مراقبة الصادرات التقليدية المتواجدة بالمندوبيات .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوم أو يومين على الأكثر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبيات الجهوية والإقليمية للوزارة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة و الصناعة
التقليدية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ليس هناك
أي سند قانوني لهذه المسطرة، التي تم إحداثها بهدف تتبع المعطيات المتعلقة بمصدري
قطاع الصناعة التقليدية .