طابع الدولة المتعلق بضمان جودة الزرابي التقليدية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الزربية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة الصناعة
التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مندوبيات أو وكالات الصناعة التقليدية
التالية :
أكادير ، أزرو ، الدار البيضاء ،
الجديدة ، فاس ، سيدي إفني ،مراكش ، مكناس ، ورزازات ، وزان ، وجدة ،الرباط ، سلا ، صفرو ،
آسفي ، تازناكت ، تطوان ، طنجة ، طانطان، تازة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورية عند تقديم الزربية .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسم الطابع درهم واحد للمتر المربع ؛
رسم الأداء شبه الجبائي نصف درهم للمتر
المربع ؛
الرسم الإضافي الخاص بالجماعات المحلية، نصف درهم للمتر المربع ؛
الرسم الموجه لدار الصانع، نصف درهم للمتر
المربع
.
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المندوبيات الجهوية والإقليمية للوزارة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة و الصناعة
التقليدية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف الصادر في 13 أكتوبر 1947
كما تم تعديله بالظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.73.220 الصادر في29
ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) المتعلق بإحداث طابع للدولة لضمان الجودة و
الطابع المغربي الأصيل لمنتوجات الصناعة التقليدية .