إيداع الشواهد العلمية للأطباء و الصيادلة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
شهادة الدكتوراة في الطب أو الصيدلة، حاملة
لتأشيرة الأمانة العامة للحكومة ؛
نسخة مصورة من بطاقة التعريف
الوطنية
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رئيس كتابة الضبط .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
كتابة الضبط .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في يوم تقديم الطلب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
50 درهما .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
رئيس كتابة الضبط .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 1.93.72 المؤرخ في 30
مارس 1960 المنظم لمهنة الأطباء و الصيادلة
الفصل 3، الفقرة السادسة، من الظهير
الشريف رقم 1.59.367 المؤرخ في 19 فبراير 1960 .