التصريح بتأسيس النشرات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
تصريح في تلاث نظائر يتضمن البيانات
المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير الصحافة ؛
الشهادة السلبية ؛
شهادة الجنسية بالنسبة
للمدير المسؤول ؛
صورة بطاقة التعريف الوطنية ؛
شهادة السوابق العدلية ؛
بطاقة معلومات عن الجريدة ؛
بطاقة معلومات عن المدير المسؤول ؛
في حالة إصدار الجريدة من طرف شركة
الإدلاء بالملف القانوني لهذه الأخيرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
النيابة العامة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
النيابة العامة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يسلم وصل مؤقت في أجل لا يتعدى
24 ساعة ، و يسلم الوصل النهائي في ظرف شهر .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
النيابة العامة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة
كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 أكتوبر 2002 .