رخصة استيراد أسلحة الصيد والعتاد بالنسبة للتجار
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب محرر على ورق متنبر يبين جميع
المعطيات حول أسلحة الصيد أو العتاد المراد استيراده ؛
الالتزام بالاستيراد مصادق
عليه
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية
المختصة ترابيا .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح الأمن أو الدرك الملكي
المختصة ترابيا .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية
المختصة ترابيا ؛
وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
الإدارة العامة للأمن الوطني-مديرية الاستعلامات
العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس
1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل
الأول)
الظهير بتاريخ 26 ماي 1939 المغير
للمادة 2 من الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد
وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل الأول)
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق
الجماعي (المادة 49) .