رخصة استيراد بنادق الصيد والذخيرة بالنسبة للخواص
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب محرر على ورق متنبر ؛
نسخة من شهادة السوابق ؛
نسخة من عقد الإزدياد ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية
؛
وصل الإيداع لدى مصالح الجمارك بنقط العبور
؛
نسخة من رخصة حمل السلاح
الظاهر تحمل البيانات الخاصة
بالسلاح المراد استيراده .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للأمن
الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصالح الأمن الخارجية
المختصة ترابيا .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
عشرة أيام .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية
المختصة ترابيا ؛
وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و
التقنين أو مصالح الدرك الملكي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس
1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل
الأول)
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق
الجماعي (المادة 49) .