رخصة الإتجار في الأسلحة والعتاد
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب موجه للمدير العام للأمن
الوطني ؛
تصريح خطي بالإلتزام
بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسلحة والعتاد ؛
تصميم المحل التجاري ؛
نسخة من شهادة السوابق ؛
أربعة صور فوتوغرافية ؛
نسخة من عقد الولادة ؛
شهادة الملكية أوعقد كراء المحل التجاري .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية
المختصة ترابيا ؛
وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية
الاستعلامات العامة و التقنين .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح الخارجية للأمن
المختصة ترابيا .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
وصل بإيداع مبلغ 300 درهم
بالخزينة العامة للمملكة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
السلطة الإدارية المحلية
المختصة ترابيا .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس
1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل
الثالث)
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25
من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق
الجماعي (المادة 49) .