رخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم سياقة العربات ذات المحرك
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الملف الإداري :
طلب خطي ؛
عقد الازدياد ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية
؛
ثلاثة صور ؛
السجل العدلي ؛
لائحة المدربين الحاصلين على شهادة الكفاءة
المهنية لتعليم السياقة .
الملف
التقني بعد
الموافقة المبدئية :
نسخة مصادق عليها من شهادة
القيد في
السجل التجاري ؛
نسخة مصادق عليها من شهادة القيد في
جدول الضريبة المهنية ؛
نسخة مصادق عليها من شهادة المكتب الصحي
البلدي ؛
تصميم المحل مصادق عليه من
طرف السلطات المحلية ؛
نسخة من البطاقة الرمادية ؛
عقد كراء المحل مصادق عليه أو شهادة
ملكية المحل ؛
عقد عمل مصادق عليه مع مدرب
للسياقة حاصل على شهادة
الكفاءة المهنية لتعليم السياقة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية سلامة النقل عبر الطرق .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة مؤسسات تعليم السياقة والمراقبة التقنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب البحث وحاجيات المنطقة .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
النقل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير بمثابة قانون رقم 119. 72. 1
بتاريخ 24 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) المتعلق بتعليم سياقة
العربات ذات المحرك
قرار وزير الأشغال العمومية والاتصالات
رقم 820-73 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1393 (20 يونيو 1973) المتعلق
باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات ذات المحرك، كما تم تغييره
مرسوم 274. 72. 2 بتاريخ 30 محرم 1393
(6 مارس 1973) المتعلق بتنظيم تعليم سياقة العربات ذات المحرك كما تم
تغييره وتتميمه
قرار وزير النقل العمومي والاتصالات رقم
73-819 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1393 (20 يونيو 1973) المتعلق بتنظيم
وسير اللجنة الاستشارية لتعليم سياقة العربات ذات المحرك .