منح رخصة الإتجار والتزود بالكحول الإيتيلي الخام
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب يحدد نوع الكحول المراد وموضوع
استعماله ؛
نسخة من النظام الأساسي إذا
تعلق الأمر بشركة ؛
شهادة القيد في السجل
التجاري ؛
شهادة الضريبة لأقل من سنة ؛
شهادة استغلال مستودع للكحول .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة ؛
مصالح الوقاية المدنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المستقلة للكحول .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة ؛
مصالح الوقاية المدنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصناعة و التجارة و
التكنولوجيات الحديثة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار وزير المالية رقم 77-1309 بتاريخ
25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق الظهير المشار إليه أعلاه .
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
340-77-1 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على
البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات
الخاصة بهذه البضائع والمصوغات