منح رخصة التزود بالكحول الإيتيلي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب يحدد نوع الكحول المراد وموضوع
استعماله ؛
نسخة من النظام الأساسي إذا
تعلق الأمر بشركة ؛
شهادة القيد في السجل
التجاري ؛
شهادة الضريبة لأقل من سنة ؛
شهادة استغلال مستودع للكحول
بالنسبة
للأشخاص الذين
يستعملون الكحول الخام .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة المستقلة للكحول (بالدار
البيضاء) ' وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المستقلة للكحول
(بالدار البيضاء) ' وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نصف يوم كأقصى حد .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المصلحة المستقلة للكحول .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصناعة و التجارة و
التكنولوجيات الحديثة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
340-77-1 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على
البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات
الخاصة بهذه البضائع والمصوغات
قرار وزير المالية رقم 77-1309 الصادر
في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق الظهيرالشريف المشار إليه
أعلاه .