الإذن باستيراد أو تصدير مادة الذهب
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب ؛
نسخة من القانون
الأساسي للشركة ؛
نسخة من السجل التجاري ؛
شهادة التسجيل في قوائم البتانتا ؛
نسخة من إيصال التصريح بفتح محل تجارة
المعادن النفيسة ؛
المطبوع المسلم من طرف
الإدارة، بعد ملئه على ثلاث
نسخ ؛
شهادة تثبت ضبط سجل دخول وخروج
المصوغات ؛
شهادة تثبت إنجاز عملية
الاستيراد السابقة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (الإدارة المركزية) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة
.
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة ؛
المصلحة المركزية للسجل
التجاري
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهيرالشريف الصادر في 24 رجب 1358 (9
شتنبر 1939) المتعلق بمراقبة الواردات
التنظيمات الجمركية، الفقراتVIII 03-01-01 وما بعدها .