الإذن باستيراد الأنيطول وروح الأنيسون والباديان وخلاصات هذه المواد
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب ؛
نسخة من القانون الأساسي
للشركة
؛
نسخة من السجل التجاري ؛
الإذن المسبق من طرف مصالح الوزارة الوصية (الصحة أو
الفلاحة)
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية المعنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية المعنية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في نفس اليوم .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
أتاوة تسديد نفقات الحراسة،
بمقدار 3 دراهم لكل هيكتوليتر من الكحول .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوزارة الوصية (الصحة أو
الفلاحة)
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم عدد 2.57.236 بتاريخ 10غشت 1957
القرار الوزاري بتاريخ 28 غشت 1923
التنظيمات الجمركية، الفقرات VIII-01-01-03 وما بعدها .