الإعفاء الجمركي بالنسبة للسلع و البضائع المتوصل بها على سبيل الهبة من طرف الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، الجامعات الرياضية و الجمعيات الخيرية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
I. فيما يخص المرافق العمومية
(الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العامة) :
1- بضائع متوصل بها على سبيل الهبة :
طلب الاستفادة من الإعفاء
الجمركي،
وفق المطبوع،
معبأ من طرف المستفيد من الهبة ؛
كل الإجراءات الأخرى
المطلوبة بموجب تشريعات و تنظيمات
قانونية أخرى حسب الحالة (زجر الغش، المراقبة الصحية البيطرية، ...) .
2- بضائع
مقتناة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للاسترداد
موافقة المصالح المركزية على
أساس شهادة الهبة المكتتبة من طرف
الجهة المانحة وكذا الوثائق التجارية المطابقة محررة "دون احتساب الرسوم و المكوس
الجمركية" (الفاتورة + نسخة من الصفقة حسب الحالة) ؛
كل الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب تشريعات و
تنظيمات قانونية أخرى (زجر الغش، المراقبة الصحية البيطرية، ...) .
II. فيما
يخص الجمعيات :
1- الجمعيات
المعترف لها بصفة المنفعة العامة
طلب الاستفادة من الإعفاء الجمركي، وفق المطبوع ، معبأ
من طرف المستفيد من الهبة ؛
نسخة من نص المرسوم لإثبات
صفة المنفعة العامة ؛
كل الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب تشريعات و
تنظيمات قانونية أخرى (زجر الغش، المراقبة الصحية البيطرية، ...) .
2- الجمعيات
الخيرية(1)
موافقة التعاون الوطني ؛
موافقة الوزارة أو الوزرات
المسؤولة عن المورد ؛
كل الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب تشريعات و
تنظيمات قانونية أخرى (زجر الغش، المراقبة الصحية البيطرية، ...) .
III. فيما
يخص الجامعات الرياضية أو الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو الجامعة
الوطنية للرياضات الجامعية(2) :
طلب الاستفادة من الإعفاء
الجمركي، وفق
المطبوع، معبأ
من طرف المستفيد من الهبة ؛
كل الإجراءات الأخرى المطلوبة
بموجب تشريعات و تنظيمات
قانونية أخرى (زجر الغش، المراقبة الصحية البيطرية، ...) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصالح الخارجية لإدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة بالنسبة للسلع و البضائع المتوصل بها على سبيل الهبة ؛
الإدارة المركزية بالنسبة
للبضائع المقتناة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للاسترداد .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصالح الخارجية لإدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في الحين إذا كان الملف
كاملا
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة ؛
التعاون الوطني ؛
الوزارة أو الوزارات المسؤولة عن المورد (حسب
طبيعة الهبة)
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 164 من مدونة الجمارك و الضرائب
غير المباشرة
الفصلان 179 و190 من المرسوم رقم
2-77-862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة .