الترخيص من أجل إنشاء واستغلال مخازن وساحات الاستغلال الجمركي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب رخصة ؛
تصميم يحدد موقع ومواصفات
المكان المخصص لهذا العرض
مؤشر عليه من طرف
المهندس
المعماري ؛
تعهد عام مكفول ؛
ملحق لعقدة التأمين لفائدة
إدارة
الجمارك ؛
شهادة الملكية أو عقد الكراء .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصالح الخارجية لإدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المساطر والمناهج - إدارة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة - .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوعين على الأكثر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المواد 61 إلى 63 من مدونة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة .