تعشير الإرساليات البريدية عند الاستيراد
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
التصريح البريدي 22 CN (بالنسبة للرزم) أو 23 CN (بالنسبة للطرود)؛
التصريح الجمركي (DUM) إذا كانت قيمة البعيثة تفوق 10.000 درهما أو في
حالة ما إذا كانت البعيثة مستوردة في إطار النظام الجمركي الاقتصادي ؛
إشعار بوصول الطرود مسلم من طرف بريد
المغرب
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المصلحة الجمركية المتواجدة
بمكاتب البريد .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة الجمركية المتواجدة
بمكاتب البريد .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
بمجرد تقدم المعني بالأمر
المرسلة إليه البعيثة إلى المصلحة الجمركية مدليا بالإشعار من بريد المغرب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حسب عدد الأصناف المستوردة
(تمنح تسهيلات فيما يخص الهدايا العائلية التي لا تتجاوز قيمتها 500 درهم و1000 درهما
خلال الأعياد الدينية) .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
بريد المغرب .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان 43 و 44 من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة .