رخصة التعشير في الجمرك
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
I- فيما يخص الأشخاص المعنويين :
طلب معبأ وفق النموذج ؛
نسخة من النظام الأساسي للشركة مشهود بمطابقتها
للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليها ؛
نسخة للمقرر الصادر بتعيين الأشخاص المؤهلين للتوقيع
باسم الشركة مشهود بمطابقتها للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات المضمنة به ؛
شهادة التقييد
في السجل التجاري أو
التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛
يتعين أن تخضع الوثائق
المشار إليها أعلاه إلى الإجراءات
المتعلقة بالتسجيل والمصادقة .
فيما يخص
الأشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة :
نسخة موجزة من رسم الولادة
أو أية وثيقة تقوم مقامه ؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة
منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة في المغرب مسلمة منذ أقل من
ثلاثة أشهر ؛
ثلاث صور للتعريف .
فيما يخص الأشخاص المؤهلين لتمثيل
الشركات :
نسخة من
عقد الازدياد أو
أية وثيقة تقوم مقامها ؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة
منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة في المغرب مسلمة منذ أقل من
ثلاثة أشهر ؛
ثلاث صور للتعريف ؛
نسخة مطابقة للأصل من شهادة
الإجازة أو دبلوم يعادلها
؛
شهادة تثبت المراجع والمؤهلات المهنية
للمعني بالأمر في الميدان الجمركي لمدة لا تقل
عن ثلاث سنوات ؛
وكالة محررة على ورق متنبر موقعة من طرف
المسير تخول للمعني بالأمر صلاحية تمثيل الشركة لدى إدارة الجمارك .
II- فيما
يخص الأشخاص الذاتيين :
طلب معبأ وفق النموذج ؛
نسخة موجزة من رسم الولادة أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
نسخة من
السجل العدلي مسلمة
منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة تقوم مقامها ؛
شهادة الإقامة في المغرب (أقل من ثلاثة
أشهر) ؛
ثلاث صور للتعريف ؛
شهادة التقييد
في السجل التجاري أو
التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛
نسخة مطابقة للأصل من شهادة
الإجازة أو
الدبلوم الذي
يعادلها ؛
شهادة تثبت المراجع
والمؤهلات المهنية للمعني بالأمر في الميدان الجمركي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الدراسات التشريعية
والتنظيمية - إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الدراسات التشريعية والتنظيمية -
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران على الأكثر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
. لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ؛
اللجنة الاستشارية للمعشرين ؛
الغرف التأديبية للمعشرين .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان 68 و69 من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة
الفصل 9 وما يليه من المرسوم رقم
2.77.862 بتاريخ 9 أكتوبر 1977 المطبق لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم
1070.00 بتاريخ 24 غشت 2000 .