طلب الاعفاء الجمركي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
أربع نسخ من شهادة الإعفاء الجمركي ؛
نسختان من الفاتورة الشكلية
بروفوما
.
ماهي المصلحة
المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة
الخارجية (يمكن سحب نمودج الإعفاء من مصالح الوزارة أو من موقعها الالكتروني كما
يباع بالوراقات و لدى المعشرين) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السياسة التجارية
الخارجية - وزارة التجارة الخارجية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
10أيام إلى 20 يوما، حسب
الحالات، بعد استطلاع رأي القطاع التقني .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة الخارجية ؛
قطاع الصناعة ؛
قطاع الفلاحة ؛
قطاع الطاقة والمعادن ؛
قطاع الصيد البحري .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة الخارجية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الاتفاقيات التجارية والتعريفية .
La procédure en ligne
http://www.douane.gov.ma/Edouane/DFranchises/Menu_Franchise.htm