مسطرة اللجوء إلى اللجان الاستشارية في الجمرك على الصعيدين الوطني و المحلي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب اللجوء إلى اللجنة الاستشارية مدعوم
بالوثائق المراد الاحتجاج بها .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة - مصلحة الدراسات التشريعية و التنظيمية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المصلحة المعنية بمعالجة
الجانب التقني موضوع النزاع.
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تعمل الإدارة على عقد اجتماع اللجنة الاستشارية داخل أجل شهرين. تبعا لرأي اللجنة الاستشارية، تبث الإدارة في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصناعة والتجارة و
تأهيل الاقتصاد ؛
قطاع التجارة الخارجية أو السلطة الحكومية المكلفة
بالمورد ؛
المجموعة المهنية المعنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصل 22 مكرر، 22 مكرر مرتين و 22 مكرر
ثلات مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم
1067.00 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1421 (24 غشت 2000) كما تم تعديله وتتميمه بقرار
وزير المالية والخوصصة رقم 863.04 بتاريخ 14 مايو 2004
دورية رقم 212/4688 بتاريخ 04 آبريل
2001
دورية رقم 212/4942 بتاريخ 29 مارس 2005 .