مسطرة تعشير البضائع عند الاستيراد
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
التصريح بالاستيراد (DUM) ؛
ورقة الشحن ؛
ورقة الاستيراد ؛
فاتورة الشراء ؛
شهادة المنشأ ؛
قائمة التعبئة ؛
شواهد المصالح المختصة (عند
الاقتضاء)
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المقاطعة الجمركية .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تتم عملية التعشير في أقل من
ساعة
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتم تحديد الرسوم المتعلقة
بالاستيراد حسب طبيعة السلع المستوردة ؛
تحدد الإتاوة المعلوماتية في 100 درهم
بالنسبة لكل عملية استيراد .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مكتب الصرف ؛
حسب نوعية
السلع
:
قطاع التجارة الخارجية ؛
قطاع الصناعة ؛
قطاع الفلاحة ؛
قطاع الصناعة التقليدية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال
1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
الصادر بتنفيدها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال
1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها