نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
الوثائق المتعلقة بالسيارة (البطاقة
الرمادية الأصلية إلزامية) ؛
بطاقة الإقامة بالنسبة
للأجنبي ؛
وكالة مصادق عليها في حالة
استيراد
سيارة من طرف
شخص ثالث ؛
بالنسبة لسيارات الكراء: عقد
الكراء يتضمن الموافقة على دخول السيارة إلى المغرب ؛
التامين بالنسبة للسيارات التي تعبر الحدود
(البطاقة الخضراء)، في الحالة التي لا تغطي فيها شهادة التامين التراب المغربي أو التامين لدى
الشبابيك المفتوحة بمكاتب الحدود .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكاتب الاستيراد التابعة للجمارك .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مكاتب الدخول .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
في حينه عند الوصول (و أحيانا بالسفينة)
كما هو الحال عند الانطلاق .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المياشرة
.
ماهي الادارة
المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الجمارك و الضرائب غير
المباشرة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الفصلان 145 و 146 من مدونة الجمارك و
الضرائب غير المباشرة
الفصول 115، 116 و 117 من المرسوم
بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .