الترخيص بإجراء الدراسات الوبائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب من أجل الترخيص بإجراء الدراسة ؛
البورتوكول التنفيذي للدراسة
؛
وثيقة تثبت موافقة الخاضعين
للدراسة
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الأوبئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الكتابة العامة .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة أيام .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشئ .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الصحة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
دورية وزارة الصحة رقم SSE/DELM39 بتاريخ 10 يونيو 1996 .