اعتماد مكاتب الدراسات                 

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

     فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
 شهادة الإقامة ؛
 
شهادة التسجيل في سجل الضريبة المهنية لا يتجاوز تاريخ تسلمها سنة واحدة ؛
 
صورة مشهودة مطابقة للأصل من الشهادة المحصل عليها ؛
 
الوثائق المثبتة لقيام الشخص الطبيعي صاحب الطلب بإنجاز الخدمات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، المحددة في المادة 2 من المرسوم المذكور أدناه ؛
 
البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسلمها 3 أشهر أو أي وثيقة رسمية مماثلة .
 
شهادة السجل التجاري: نموذج - ز - ؛
 
قائمة، لا تتجاوز صلاحيتها سنة واحدة، مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تتضمن  لائحة المستخدمين المنخرطين في الصندوق ؛
 
شهادة مسلمة من طرف مصالح الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تبين رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات الأخيرة أو منذ إنشاء المقاولة إن كانت هذه الأخيرة قد شرعت في أنشطتها منذ أقل من ثلاث سنوات ؛
 
شهادة مسلمة منذ ما لا يقل عن سنة من طرف القابض التابع لمكان فرض الضريبة تثبت أن صاحب الطلب يوجد في وضعية جبائية صحيحة، أو وفي حالة عدم الأداء،  إدلاء المعنى بضمانات تبدو كافية من طرف  القابض المكلف بالتحصيل ؛
 
المراجع التقنية المتعلقة بطبيعة ومبلغ الخدمات المنجزة و مكان وتاريخ إنجازها و كدا الاسم و محل الإقامة ، أو، و عند الاقتضاء، الإدلاء بأسماء وعناوين أصحاب المشاريع المنجزة لفائدتهم الخدمات المذكورة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا مراجع الخدمات المنجزة بصفة مباشرة من طرف المعني بالأمر باستعمال وسائله الخاصة و بدون اللجوء إلى متعاقد بالباطن ؛
 
لائحة الوسائل المادية و مواصفاتها التقنية مع بيان تاريخ وقيمة اقتناءها ؛
 
لائحة الأعوان والأطر مع بيان مؤهلاتهم المهنية على الخصوص .

II
فيما يخص الأشخاص المعنويين :
 نسخة من النظام الأساسي ؛
 
شهادة التسجيل في سجل الضريبة المهنية لا يتجاوز تاريخ تسلمها سنة واحدة ؛
 
الوثائق المشار إليها في و، ز ، م ، ط ، ي ، ك ، ل من البند I من هذه المادة ؛
وعلاوة على ذلك، يتعين على الأشخاص المعنويين الإدلاء بالوثائق المشار إليها في (ح ، د ، ه) من البند  I  من هذه المادة وفيما يخص المدير العام و المدير أو المديرين التقنيين إن تعلق الآمر بشركة مجهولة الاسم، أو المسيرين إن تعلق الآمر بشكل آخر من أنواع الشركات .

 

                                                                                          

 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

   مديرية الشؤون التقنية (قسم تنظيم المهنة).

 

                                                                                          

  ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

    مديرية الشؤون التقنية (قسم تنظيم المهنة) .

 

                                                                                          

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

    لجنة اعتماد مكاتب الدراسات , يرأس مدير الشؤون التقنية بوزارة التجهيز والنقل لجنة اعتماد مكاتب الدراسات وتتكون من الأعضاء التالية :
 
ممثل عن وزارة التجهيز والنقل، نائبا للرئيس ؛
 
ممثل عن وزارة الداخلية ؛
 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير ؛
 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة ؛
 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة ؛
 
ممثل عن الوزارة المكلفة بالقطاع العام و الخوصصة ؛
 
ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ؛
 
ممثل عن الوزارة المعنية بنشاط الشخص الطبيعي أو المعنوي المزمع اعتماده ؛
 
ممثل عن هيئة المهنيين الأكثر تمثيلية يعينه وزير التجهيز و النقل باقتراح من الهيئة المذكورة ؛
 
بالإضافة إلى ذلك يمكن لرئيس اللجنة استدعاء للاستشارة والمشاركة في أعمال اللجنة كل شخص يراه ضروري لإبداء الرأي .

 

                                                                                          

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة التجهيز والنقل - قطاع التجهيز

                                                                                          

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    مرسوم رقم 984-98-2 صادر في 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999) بإحداث نظام لاعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع لأجل إبرام بعض صفقات الخدمات لحساب الدولة .