الاقتناء بالتراضي
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مرحلة إعداد المقترحات :
وثائق إثبات الملكية (شهادة
عقارية، عقد
الملكية، عقد
الاستمرار، شهادة اللفيف العدلي) ؛
تصميم تجزيئي وتصميم موقعي .
مرحلة الإدراج والتحفيظ :
شهادة الإدراج في سجل الملك
العام ؛
مطلب التحفيظ في حالة
العقارات غير المحفظة ؛
مطلب التقسيم والضم في حالة العقارات المحفظة أو
التي هي في طور التحفيظ ؛
وثائق إثبات الملكية (شهادة
عقارية، عقد
الملكية، عقد
البيع، عقد الاستمرار، شهادة اللفيف العدلي) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديريات القطاعية المعنية (الطرق، الموانئ) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية القطاعية التابعة لوزارة التجهيز والنقل .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم التحفيظ .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة المالية والخوصصة ؛
المحافظة على الأملاك
العقارية
والرهون .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
المرسوم الملكي
رقم 66.330 الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تتميمه
وتغييره .