الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة من الدرجة الأولى (المؤسسات المصنفة)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب ترخيص على ورق متنبر؛
بطاقة تقنية للمشروع تبين ، زيادة على
المعلومات العامة والخاصة بصاحب الطلب، نوعية ومحتوى المؤسسة المقرر إنجازها :
- وصف
لمنشآت المؤسسة ؛
- طبيعة
وسعة وتخزين المواد الأولية
وكذا المنتوج المصنع ؛
- سيرورة
وطريقة التصنيع ؛
- المنشآت
الصحية
المقررة وكذا
طرق وشروط صرف النفايات وبقايا الإستغلال ؛
- كيفية
معالجة
النفايات
وبقايا الإستغلال قبل صرفها في الوسط المستقبل ؛
- التدبير
والوسائل
المقررة
للحماية ضد الحرائق ومواضيع مراكز الإغاثة ؛
تصاميم المشروع ؛
- تصميم
الموقع
؛
- التصميم
الشامل وتصاميم التفاصيل ؛
وثيقة تشهد بأداء مبلغ 160
درهم (مصاريف
البحث) ؛
التصاميم الخاصة بشبكة الماء، الكهرباء،
التطهير، القنوات الخاصة ؛
عقد كراء الأماكن أو رسم
الملكية ؛
دراسة التأثير على البيئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للتجهيز أو بالمركز الجهوي للإستثمار .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية الجهوية للتجهيز .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
والي الجهة المعنية (قرار
تفويض السلطة لولاة الجهات : قرار وزير التجهيز رقم 02.368 بتاريخ 5 مارس 2002) ؛
وزارة الصحة ؛
وزارة الداخلية ؛
وزارة الطاقة والمعادن ؛
وزارة التشغيل .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف 25 غشت 1914 المنظم للمؤسسسات
المضرة و الغير الملائمة أو الخطيرة كما وقع تتميمه و تغييره .