المواكب الاستثنائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب يتضمن المعلومات الآتية :
تحديد الاسم أو الشخصية
المعنوية ؛
العنوان ؛
أرقام العربات ؛
تاريخ وضع الطلب ؛
التاريخ المرتقب لمرور
الموكب ؛
مسار المرور ؛
نسخ الأوراق الرمادية
للعربات ؛
صور الموكب من جميع الجوانب ؛
بطاقة حساب توزيع الحمولة على العربة ؛
رسم بياني للموكب من جميع الجوانب .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الطرق و السير على الطرق .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الطرق و السير على
الطرق ؛
المديريات الجهوية و
الإقليمية
للتجهيز ؛
الدرك الملكي ؛
الأمن الوطني .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مديرية الطرق و السير على
الطرق (قسم الصيانة و سلامة السير على الطرق) ؛
المديريات الجهوية و الإقليمية للتجهيز .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير
1953) في شأن المحافظة على السير العام ، شرطة المرور والجولان
قرار 8 جمادى الأولى 1372 (29 يناير
1953) المتعلق بشرطة المرور والجولان .