تظاهرة رياضية تستلزم قطع الطرق
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب يتضمن المعلومات الآتية :
تحديد الاسم أو الشخصية
المعنوية ؛
العنوان ؛
نوع التظاهرة الرياضية (سباق
الدراجات، سباق السيارات...)
؛
تاريخ وضع الطلب ؛
التاريخ المرتقب لإجراء التظاهرات ؛
برنامج
التظاهرة يحتوي على المعلومات التالية :
مسار السباق على الخريطة الطرقية ؛
ضبط توقيت مرور قافلة السباق ؛
تحديد نوعيته و كيفية مرور قافلة السباق
على طول مسار السباق ؛
القانون التنظيمي للتظاهرة ؛
شهادة التأمين عن المخاطر ؛
برنامج الاختيارات الخاصة
التي تتطلب قطع الطرق
المعنية و التي سيتعين على المتسابقين خلالها القيام بالسباق مع تحديد المقاطع التي سيتم فيها
(طريق ، بداية المقطع و نهايته) و أيضا تاريخ القطع و مدته .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الطرق و السير على الطرق .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الطرق و السير على
الطرق ؛
المديريات الجهوية و
الإقليمية
للتجهيز ؛
السلطات المحلية ؛
الدرك الملكي ؛
الأمن الوطني ؛
منظموا التظاهرات .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوزارة ؛
مديرية الطرق و السير على
الطرق ؛
المديريات الجهوية و
الإقليمية
للتجهيز .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير
1953) في شأن المحافظة على السير العام، شرطة المرور والجولان
قرار 8 جمادى الأولى 1372 (29 يناير
1953) المتعلق بشرطة المرور والجولان .