تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
نسخة من شهادة تسجيل المقاولة في السجل
التجاري؛
شهادة مسلمة من طرف الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي تبين كتلة الأجور المصرح بها من طرف المقاولة خلال ثلاث
السنوات الأخيرة أو منذ إنشاء المقاولة إن كانت هذه الأخيرة لاتقل مدة إنشاءها عن
ثلاث سنوات؛
شهادة مسلمة من طرف مصالح
الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة يبين فيها رقم المعاملات المنجز خلال الثلاث السنوات الأخيرة أو منذ إنشاء المقاولة إن كانت
لاتقل مدة إنشاءها عن ثلاث سنوات؛
المراجع التقنية للمقاولة مع
تبيان بالخصوص طبيعة
وحجم الأشغال المنجزة و مكان و تاريخ الإنجاز و كدا أسماء و عناوين أصحاب المشاريع المستفيدين من هده
الأشغال وكذا الفنيون الذين أشرفوا على تتبع إنجاز هذه المشاريع؛
لائحة معدات المقاولة مع بيان تواريخ و
قيمة شرائها؛
لائحة الأعوان والأطر مع
بيان مؤهلاتهم المهنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الإقليمية للتجهيز
التي يوجد بها مقر المقاولة؛
المديرية الجهوية للتجهيز
التي يوجد بها مقر المقاولة ؛
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية الجهوية للتجهيز
المعنية؛
المديرية الإقليمية للتجهيز المعنية .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للتجهيز
المعنية؛
اللجنة الوطنية لتكييف
وتصنيف
مقاولات البناء
والأشغال العمومية؛
يرأس هذه
اللجنة مدير الشؤون التقنية بوزارة التجهيز
والنقل. وتضم هذه اللجنة الأعضاء التالية :
موظفان تابعان لوزارة
التجهيز
والنقل ؛
ممثلان عن وزارة المالية ؛
ممثل عن وزارة الداخلية ؛
ممثل عن وزارة الإسكان ؛
ممثل عن وزارة الفلاحة
والاستثمار الفلاحي ؛
ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة
؛
ممثل عن الهيئة المهنية للمقاولات
معين من طرف وزير التجهيز و النقل باقتراح من الهيئة المذكورة؛
كل شخص يراه الرئيس ضروري لإبداء الرأي .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم رقم 223-94-2 صادر في 6 محرم 1415
(16 يونيو 1994) يحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين
المهني وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية .