مراقبة المصاعد ورافعات الحمولات
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الإذن بمراقبة المصاعد ورافعات
الحمولات ؛
مذكرة للمعلومات عن مكتب
بمراقبة المصاعد و رفعات الحمولات ؛
لائحة الأشخاص الذين سيكلفون بالمراقبة، منهج السيرة،
المراجع التقنية التي تشهد بإنجاز الأشغال المتعلقة بفحص ومراقبة المصاعد ورافعات الحمولات
للأشخاص المقترحين ؛
عقد العمل للأشخاص المقترحين
؛
لائحة أجهزة المراقبة ؛
التزام باحترام مقتضيات قرار
مدير الأشغال العمومية بتاريخ 23
يوليوز 1990 ؛
لائحة تعريف الأتعاب .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون التقنية (وزارة التجهيز والنقل ' قطاع التجهيز) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون التقنية .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مديرية الشؤون التقنية .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
النقل
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف 6 نوفمبر 1943 المتعلق بتفتيش
استغلال المصاعد ورافعات الحمولات
قرار مدير الأشغال العمومية بتاريخ 9
أبريل 1953 المتعلق بإقرار نظام إقامة واستغلال و فحص المصاعد
ورافعات الحمولات كما تم تعديله وتتميمه بقرار وزير الأشغال العمومية
والتكوين المهني وتكوين الأطر بتاريخ 23 يوليوز 1990 .