نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
المرحلة قبل الإدارية :
تصميم موقعي ؛
تصميم تجزيئي للقطع الأرضية
؛
لائحة الأملاك .
المرحلة الإدارية:
نسخة واحدة من سجل الملاحظات
مطابقة للأصل ؛
الإعلان عن الوضع نسخة
مطابقة للأصل ؛
شهادة عقارية في حالة القطع
الأرضية
المحفظة ؛
شهادة التسجيل في سجل التعرضات في حالة القطع
التي هي في طور التحفظ ؛
مذكرة التقديم الأصلية ؛
مشروع المرسوم النهائي ؛
التصميم التجزيئي ؛
المرحلة القضائية :
مقال الحيازة ؛
مقال نقل الملكية ؛
الوثائق المذكورة في المرحلة الإدارية باستثناء
مذكرة التقديم مع إضافة نسخة من المرسوم النهائي ؛
مرحلة
الإدراج والتحفيظ :
محضر اتفاق بالتراضي مع
الملاكين أو حكم نهائي بنقل ملكية العقارات لفائدة الدولة ؛
شهادة الإدراج في سجل الملك العام ؛
مطلب التحفيظ في حالة العقارات غير المحفظة ؛
مطلب التقسيم والضم في حالة
العقارات المحفظة أو
التي هي في طور التحفيظ ؛
وثائق إثبات الملكية (شهادة
عقارية، عقد الملكية، عقد البيع، عقد الاستمرار، شهادة اللفيف العدلي) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديريات القطاعية المعنية (الطرق، الموانىء) بتسليم التعويض .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
18 شهرا .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
رسوم قضائية ؛
تكاليف الحصول على الشواهد
الإدارية ؛
رسوم التحفيظ .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المرحلة الإدارية :
وزارة الداخلية ؛
وزارة المالية والخوصصة ؛
وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية ؛
إدارة المياه والغابات ؛
الأمانة العامة للحكومة ؛
المرحلة
القضائية
:
المحكمة الإدارية المعنية ؛
مرحلة
التحفيظ
:
المحافظة على الأملاك
العقارية
والرهون .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل - قطاع
التجهيز
ما هي النصوص
القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم
7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير
الشريف رقم 1.8.245 بتاريخ 6 ماي 1984 .