إحداث التجزئات العقارية في حالة المشاريع المتواجدة داخل التجمعات القروية الغير المتوفرة على وثائق للتعمير
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F503 ؛
لإثبات
هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر؛
كشف التعريف البنكي .
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت منح
الممثل القانوني سلطة القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام
أو الوكالة)
.
لتحديد
موقع المشروع :
تصميم يتضمن مسحا للبقعة
الأرضية في ثلاث نظائر يمكن من تحديد التجزئة العقارية أو رسم طبوغرافي بمقياس 500/1
يبين:
- حدود
الأرض مع أرقام الانصاب والرسوم
العقارية للأراضي المجاورة لها ؛
- المسافات
الفاصلة بين الانصاب ؛
- النقط
المضلعة ومنحنيات المستوى ؛
- الأغراس
والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال .
رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة المعنية
بمقياس 200/1 أو 500/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها
ومعالم تمكن من تحديد موقعها .
لتحديد
الأشغال المتوقعة :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M503 .
لتحديد
الوضعية القانونية للعقار :
شهادة ملكية الأرض، الأساس
العقاري للمشروع ؛
شهادة إدارية مسلمة من طرف المحافظة العقارية تبين حدود
الأرض المحفظة موضوع التجزئة أو المراحل التي قطعتها مسطرة التحفيظ .
لتحديد
التصور المعماري للتجزئة :
رسم التصور المعماري للتجزئة بمقياس
500/1 أو 1000/1 يتم إنجازه على أساس الرسم الطبوغرافي للأرض موضوع التجزئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
اللجنة الجهوية المكلفة
بالدراسات واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الاستثناء في مجال التعمير، وتتكون من :
والي الجهة (الرئيس) ؛
مدير الوكالة الحضرية أو ممثل السلطة المحلية
لقطاع التعمير (الكتابة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم
المعني
؛
مدير المركز الجهوي للاستثمار ؛
رئيس الجماعة المعنية ؛
المسؤول الجهوي للقطاع
المعني
؛
ملاحظة : القرار
يجب أن يتخذ بإجماع اللجنة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد كحد أقصى .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوزارة المنتدبة لدى الوزير
الأول المكلفة بالإسكان والتعمير .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 90-12 المتمم بالظهير
الشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير المنشور رقم
03020-27 بتاريخ 4 مارس 2003 المغير للمنشورين الوزاريين رقم 254 و622
المؤرخين ب 12 فبراير 1999 و2 ماي 2001 .