إحداث التجزئات العقارية بالنسبة للمشاريع المتواجدة داخل التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
المطبوع F501 ؛
لتحديد
هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر؛
لتحديد
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر؛
لتحديد
هوية المنعش، إذا كان شخصا معنويا:
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تخول
للممثل القانوني سلطة
القيام بجميع الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أوالوكالة) ؛
لتحديد
موقع المشروع:
تصميم المشروع بمقياس 500/1
يبين بوضوح موقع الأرض وتخطيط
الطرق المخصصة للسير العمومي وشبكات التطهير والمساحات الفارغة أو المخصصة للبناء ؛
لتحديد
الأشغال المتوقعة:
مذكرة تقديم طبقا للمطبوع M501 ؛
لتحديد الوضعية القانونية للعقار:
شهادة ملكية الأرض كأساس
عقاري للمشروع ؛
لتحديد
الأنظمة في علاقتها بوثائق التعمير:
مذكرة المعلومات مسلمة من
طرف الوكالة الحضرية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد كحد أقصى .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
اللجنة
الجهوية المكلفة بالدراسات واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الاستثناء في مجال التعمير، وتتكون من:
والي الجهة (الرئيس) ؛
مدير الوكالة الحضرية أو ممثل قطاع التعمير
(الكتابة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين ؛
مدير المركز الجهوي
للاستثمار ؛
رئيس الجماعة المعنية ؛
المسؤول الجهوي للقطاع المعني .
ملاحظة: القرار
يجب أن يتخذ بإجماع اللجنة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قانون رقم 90-12 الصادر بتنفيده
الظهيرالشريف رقم 31-92-1 بتاريخ 17 يونيو 1999 المتعلق بالتعمير
المنشور عدد 27/03020 بتاريخ 4 مارس
2003 الذي حل محل المنشورين الوزارين على التوالي ، عدد 254 و 622
بتاريخ 12 فبراير 1999 و 8 ماي 2001 .