إحداث المجموعات السكنية       

 

 

 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

    المطبوع F502 .
تحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر؛
لتحديد هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر؛
 
كشف التعريف البنكي .
لتحديد هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا:
 
الأنظمة ؛
 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
 
نسخة من الوثيقة التي تخول للممثل القانوني سلطة القيام بجميع الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الرئاسة) .
لتحديد موقع المشروع:
 
تصميم المسح الطبوغرافي في ثلاث نظائر يمكن من تحديد التجزئة العقارية أو رسم طبوغرافي بمقياس 500/1 يبين:
حدود الأرض مع أرقام الانصاب والرسوم العقارية للأراضي المجاورة لها ؛
المسافات الفاصلة بين الإنصاب ؛
النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛
الأغراس والأبنية القائمة، إذا اقتضى الحال ؛
 
رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها .
لتحديد الأشغال المرتقبة:
 
مذكرة تقديم طبقا للمطبوع M502.
 
دفتر التحملات عبارة عن وثيقة مكتوبة يترجم التصور المعماري للتجزئة ويتضمن:
ارتفاقات التناسق المعماري المحددة طباق لقوانين ومعايير التعمير ؛
عدد ومساحة البقع والغرض المعدة له ؛
حجم المباني المراد إنجازها ؛
المواضع الواجب تخصيصها للتجهيزات العمومية بجميع أشكالها وكذا مساحاتها ؛
الطرق والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ أو الجماعة إنجازها وتهيئتها ؛
شروط إنجاز حفر التصريف، إن اقتضى الحال ؛
 
المستندات الفنية المتعلقة بالطرق ومختلف الشباكات في ثماني نظائر؛
 
نسخة من نظيرين، من العقد المبرم مع كل واحد من المهنيين المتدخلين في المشروع .
لتحديد الوضعية القانونية للعقار:
 
شهادة ملكية الأرض كأساس عقاري للمشروع ؛
 
شهادة إدارية مسلمة من طرف المحافظة العقارية تبين حدود الأرض المحفظة موضوع التجزئة أو المراحل التي قطعتها عملية التحفيظ .
لتحديد الأنظمة في علاقتها بوثائق التعمير:
 
مذكرة المعلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية .
لتحديد التصور المعماري للتجزئة:
 
رسم التصور المعماري للتجزئة بمقياس 500/1 أو 1000/1 تم إنجازه على أساس الرسم الطبوغرافي للأرض موضوع التجزئة .

 

                                                                                                

  ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

    شهر واحد كحد أقصى .

 

                                                                                                

 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

    لاشيء .

 

                                                                                                

 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

   اللجنة الجهوية المكلفة بالدراسات واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الاستثناء في مجال التعمير، وتتكون من:
 
والي الجهة (رئيسا) ؛
 
مدير الوكالة الحضرية أو الممثل المحلي لقطاع التعمير (الكتابة) ؛
 
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين ؛
 
مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
 
رئيس الجماعة المعنية؛
 
المسؤول الجهوي للقطاع المعني؛
 
ملاحظة: القرار يجب أن يتخذ بإجماع اللجنة .

 

                                                                                                

  ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

   وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

                                                                                                

 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟

    المنشوران رقم 03020 و27 المغيران للمنشورين الوزاريين رقم 254 و622 المؤرخين على التوالي بتاريخ 12 فبــراير 1999 و8 ماي 2001 .