الاحتلال المؤقت للملك العمومي الغابوي من أجل إنجاز مشاريع معدنية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F306 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب
المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل
القانوني سلطة
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر آخر جمع عام أووكالة) .
لتحديد
إنجاز المشروع:
ورقة تقديم حول المشروع طبقا
للنموذج
M306 ؛
لتحديد
موقع المشروع:
التصميم التجزيئي ؛
تصميم الموقع .
لإثبات
موافقة الجماعة
المعنية:
محضر مداولة المجلس الجماعي
وإحالته على للسلطات المحلية .
لإثبات
ترخيص مديرية المعادن:
نسخة مصادق عليها من رخصة
البحث أو الاستغلال المعدني
؛
لتحديد
مدى تأثير المشروع على البيئة:
دراسة التأثير على البيئة ولا سيما بالنسبة
للمشاريع المشار إليها في اللائحة الملحقة بالقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات
التأثير على البيئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إن طلبات الترخيص للاحتلال
المؤقت للملك الغابوي يجب إيداعها، إما لدى المديرية الجهوية للمياه والغابات أو
لدى رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات صاحبة الاختصاص، وعند الاقتضاء، لدى
مدير المركز الجهوي للاستثمار أو لدى المصالح المركزية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
تمنح تراخيص الاحتلال المؤقت
للملك العمومي الغابوي من أجل البحث أو الاستغلال المعدني من طرف ولاة
الجهات إذا كان مبلغ الاستثمار أقل من 200.000.000 درهم، وفي إطار احترام المقتضيات
التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يدرس الطلب خلال 20 يوما من
إيداعه
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
20
درهما رسم
التنبر
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002
الموجهة إلى الوزير الأول والمتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج . ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002)
الظهيرالشريف المؤرخ في 20 ذي الحجة
1335 (10 أكتوبر 1917) حول المحافظة على الغابات و استغلالها (ج. ر
عدد 262 بتاريخ 29 أكتوبر 1917)
الظهيرالشريف المؤرخ في 8 شعبان 1343 (4
مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على حدود غابات الأٍركان (ج. ر عدد
647 بتاريخ 17 مارس 1925)
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 350-76-1
المؤرخ في 25 رمضان 1396 (20 شتنبر 1976) المتعلق بتنظيم مشاركة
السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي (ج. ر عدد 3334 بتاريخ 22 شتنبر
1976)
الظهيرالشريف رقم 280-92-1 المؤرخ في 4
رجب 1413 (29 دجنبر 1992) بمثابة القانون المالي لسنة 1993، لاسيما
الفصول 24 إلى 50 المتعلقة بالرسم على ثمن تفويت المنتوجات الغابوية (ج. ر
عدد 4583 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 1992)
القرار رقم 2001/81 ٍبتاريخ 31 دجنبر
2001 الذي يحدد رسم الضريبة على احتلال الملك الغابوي
قرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة
والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات رقم 02-370
المؤرخ في 20 ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطات لولاة الجهات (ج. ر
عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002)
دفتر الشروط العامة بتاريخ 21 أكتوبر
1948 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي .