التمديد الاستثنائي لرخصة الاستغلال المعدني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
المطبوع F204.
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات
هوية المستفيد،
إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات
العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
الوكالة (نموذج).
في حالة تغيير الأنظمة الأساسية:
الوثائق التي تثبت هذه
التغييرات
.
لإثبات
تسديد رسم 7200 درهم:
الوصل الأصلي الذي يتبث تحويل الرسم ويحمل
إشارة "طلب تمديد رخصة الاستغلال المعادن".
لتحديد
برنامج الأشغال:
بيان حول الأشغال المنجزة
خلال المدة الأخيرة لصلاحية
رخصة الاستغلال (نموذج) ؛
برنامج الأشغال المزمع القيام بها خلال المدة
الممنوحة
(نموذج) .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
7200
درهم لبنك
المغرب أو الخزينة العامة للمملكة؛
رسم سنوي 6000 درهم .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
المركز الجهوي للاستثمار للجهة المعنية ؛
المندوبيات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مديرية الخرائطية - مديرية المحافظة العقارية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة والمعادن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة
والمعادن رقم 02-369 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .
الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002
الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللاممركز للاستثمار (ج ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص: 51-60)
الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951
بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه
مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ
2 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات