المشاريع الاستثمارية المزمع إنجازها في المناطق الساحلية والمناطق الحساسة الغير الخاضعة لوثائق التعمير
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F312 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب
المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
نسخة من
السجل التجاري ؛
محضر اجتماع اخرجمع عام .
لتحديد
موقع للمشروع :
التصميم العقاري أو التصميم الطبوغرافي ؛
تصميم الموقع يبين الأنصاب أو تصميم المسح
العقاري
.
لتحديد
استعمال الأرض :
تصميم استعمال الأرض.
لتحديد
إنجاز الأشغال المرتقبة :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M303 ؛
التزام بإنجاز المشروع داخل الآجال المحددة .
لتحديد
العلاقة بين صاحب الطلب والأرض
وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين صاحب الطلب
وملكية الأرض
.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الجهوي للاستثمار .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
اللجنة الجهوية المكلفة
بالبت في بعض العمليات العقارية والتي تتكون من :
والي الجهة (الرئاسة) ؛
المركز الجهوي للاستثمار (الكتابة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم
المعنيين ؛
مدير المركز الجهوي
للاستثمار
؛
المدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب
الجهوي للإستثمار الفلاحي ؛
مندوب الأملاك المخزنية ؛
محافظ الأملاك العقارية ؛
المفتش الجهوي لإعداد
التراب الوطني ؛
مدير الوكالة الحضرية أو
ممثل السلطات الحكومية المكلفة
بالتعمير إذا كانت المنطقة لا تدخل ضمن الاختصاص الترابي للوكالة ؛
المندوب الجهوي للوزارة
المعنية بالقطاع الذي له علاقة بالمشروع ؛
المندوب الجهوي لوزارة السياحة ؛
المندوب الجهوي لوزارة
التجهيز ؛
ممثل عن المياه والغابات .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
تدرس الملفات خلال آجال شهر
ابتداءا من تاريخ إيداع الملف .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص.15-60)
المرسوم رقم 683-04-2 بتاريخ 29
دجنبر2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة بالبت في بعض العمليات العقارية
(ج.ر عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، ص.51-55) .