تجديد رخصة الإستغلال المعدني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F203.
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر أو أية وثيقة قانونية .
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر أو
أية وثيقة قانونية .
لإثبات
العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
الوكالة (نموذج) .
في حالة
تغيير الأنظمة:
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات.
لإثبات
تسديد رسم 7200 درهم:
الوصل الأصلي الذي يثبت
تحويل الرسم
ويحمل إشارة
"طلب تجديد رخصة استغلال المعادن".
لتحديد
برنامج الأشغال:
مذكرة حول الأشغال المنجزة خلال المدة الجارية (نموذج) ؛
برنامج الأشغال المؤقتة بالنسبة للمدة الممنوحة (نموذج) .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
وزارة الطاقة والمعادن .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
7200 درهم لبنك المغرب أو الخزينة
العامة للمملكة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
المركز الجهوي للاستثمار ؛
المندوبيات الجهوية لوزارة
الطاقة والمعادن ؛
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية (مديرية الخرائطية-مديرية المحافظة العقارية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة والمعادن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-02
بتاريخ 2 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات
قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة
والمعادن رقم 369-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .
الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002
الموجهة إلى الوزير الأول حول التدبير اللاممركز للاستثمار (ج ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص: 51-60)
الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951
بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه