تجديد رخصة البحث عن المعادن
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F201 ؛
لتحديد
هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر .
لإثبات
العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد:
الوكالة (نمودج) .
في حالة
تغيير الأنظمة:
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات.
لإثبات
تسديد رسم 4000 درهم:
الوصل الأصلي الذي يثبت
تحويل الرسم
ويحمل إشارة
"طلب تجديد رخصة البحث عن المعادن" .
لتحديد
برنامج الأشغال:
مذكرة حول الأشغال المنجزة (نمودج) ؛
برنامج الأشغال المتوقعة المؤقتة خلال المدة الممنوحة (نمودج) .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
4000 درهم تسدد لبنك المغرب أو
للخزينة العامة للمملكة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
المركز الجهوي للاستثمار
للجهة المعنية ؛
المندوبيات الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن ؛
الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مديرية الخرائطية-مديرية المحافظة العقارية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة والمعادن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60)
قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة
والمعادن رقم 369-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .
مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ
5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات
الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951
بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه