تفويت الأراضي الفلاحية أو المخصصة للفلاحة التابعة للملك الخاص للدولة والواقعة خارج المدار الحضري والغير الخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم التنمية مصادق عليهما
ماهي الوثائق المطلوبة
لانجاز المسطرة؟
المطبوع F303 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب
المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا:
الأنظمة ؛
محضر الاجتماع الأخير للجمع العام ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت منح الممثل القانوني سلطة
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الوكالة) .
لتحديد
الوعاء العقاري للمشروع:
التصميم العقاري أو التصميم
الطبوغرافي ؛
تصميم الموقع يبين المعطيات
المتعلقة بالأنصاب ويحدد
البقعة الأرضية المطلوبة ؛
الشهادة العقارية بالنسبة
للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ .
لتحديد
إنجاز الأشغال:
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M303 ؛
تصميم استعمال الأرض يحدد المساحة المطلوبة.
لتحديد
تخصيص البقعة الأرضية للتعمير (اختياري):
مذكرة معلومات مسلمة من طرف
الوكالة الحضرية .
ماهي المصلحة المختصة
بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الجهوي للاستثمار .
ماهي المدة الزمنية
اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر كأقصى حد .
ماهي الرسوم الواجب
دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي المصالح الادارية
المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الإشراف:
لجنة المعاينة والتقويم
المختصة
(الفصل 40 من
دفتر التحملات والشروط العامة الموضوعة للمقتنين للتجزءات في المجال الحضري والمصادق عليه بظهير
12 يوليوز 1948) .
الإطار التوافقي:
اللجنة الجهوية المكلفة
بالبت في بعض المعاملات العقارية ؛
اللجنة الإدارية المكلفة بالخبرة ؛
اللجنة المختصة بالمعاينة
والتقويم
.
ماهي الادارة المعنية
بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي النصوص
القانونية لهذه المسطرة؟
لرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج. ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص.51 -60)
المرسوم رقم 683-04-02 بتاريخ 29
دجنبر2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة بالبت في بعض العمليات العقارية
(ج. ر عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، ص.51-55)
المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس
2002 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة
النظام العام للمحاسبة العمومية (ج. ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 .ص 140-141 )
الظهيرالشريف الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1948 المتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات
والشروط العامة المطلوبة للمقتنين للبقع التابعة لملك الدولة في
المجال الحضري (ج. ر عدد 1871 بتاريخ 3 شتنبر 1948، ص. 986-689) .