رخصة بيع المشروبات بالمؤسسات من الدرجة الأولى والثانية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F101 ؛
لإثبات
هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر؛
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز
السفر؛
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا معنويا :
صورة طبق الأصل للأنظمة المسجلة ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل القانوني سلطة القيام
بالإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر اجتماع آخر جمع العام أو وكالة) ؛
صورتان للممثل القانوني .
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا معنويا (شركة مجهولة الإسم) :
صورة طبق الأصل للأنظمة
المسجلة ؛
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر
بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل القانوني سلطة القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري
(محضر الجمع العام أو وكالة) ؛
صورتان للممثل القانوني .
لإثبات
حسن سيرة صاحب الطلب :
نسخة من السوابق العدلية أو السجل العدلي لطالب الرخصة، لا تتعدد مدة
صلاحيتها ثلاثة أشهر (إذا تعلق الأمر بأجنبي الوثائق الجاري بها العمل في بلده).
لتحديد
التصنيف التقني المؤقت :
شهادة التصنيف التقني المؤقت .
لتحديد
الموقع :
كل وثيقة تمكن من تحديد موقع
المؤسسة
.
لتحديد
إنجاز الأشغال المرتقبة :
تصميم المؤسسة .
لتحديد
الوضعية القانونية
للعقار :
نسخة طبق الأصل لرسم الملكية
أو نسخة طبق الأصل لعقد الكراء مع موافقة المالك .
لتحديد
الشروط الصحية :
شهادة مسلمة من المكتب الصحي
تشهد بأن المحل يتوفر
على الشروط المطلوبة طبقا للقانون الجاري به العمل .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب أن يودع الطلب بالمركز
الجهوي للاستثمار الذي يشعر والي الأمن، رئيس الأمن الإقليمي، رئيس الأمن الجهوي أو
القائد الجهوي للدرك الملكي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
خلال مدة شهر كحد أقصى ابتداءا من تاريخ التوصل بالطلب يقوم
والي الأمن، ورئيس الأمن الإقليمي، ورئيس الأمن الجهوي أو القائد الجهوي للدرك
الملكي المختص بتحويل ملف الطلب للمدير الجهوي للاستثمار مصحوبا برأي اللجنة
لتمكين الوالي من اتخاذ الإجراء الذي يتطلبه .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
اللجنة الجهوية للاستثمار-
وتتكلف بدراسة رخصة المشروبات الكحولية واتخاذ رأي بخصوص طلبات الرخص من الدرجة 1 و2
-ويترأسها والي الجهة، وتتكون من :
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين أو من
يمثله ؛
والي الأمن، رئيس الأمن الإقليمي، رئيس الأمن الجهوي
أو القائد الجهوي للدرك الملكي المختص ؛
مندوب وزارة السياحة ؛
طبيب مكلف بالمراقبة الصحية يتم تعيينه
من طرف والي الجهة ؛
القائد الجهوي للوقاية
المدنية
؛
ممثل عن الأمن الوطني (الكتابة) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002
الموجهة إلى الوزير الأول والمتعلق بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002)
قرار المدير العام للأمن الوطني رقم
371-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطات لولاة الجهات (ج.ر عدد 4984
بتاريخ 7 مارس 2002)
قرار المدير العام للديوان الملكي رقم
3-177-66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم تجارة المشروبات الكحولية أو
الممزوجة بالكحول (ج.ر عدد 2856 بتاريخ 26 يوليوز 1967)
المرسوم الملكي رقم 66-76 الصادر في 10
شوال 1385 (31 يناير 1966) المتعلق بالتفويض في مجال الكحول والمشروبات
الممزوجة بالكحول، الخمر، الألعاب والقمار إذا كانت مرتبطة بها .