طلب الاستثناء في مجال التعمير ( تقسيم قطعة أرضية )
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F504 ؛
لتحديد
هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لتحديد
هوية المنعش، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر ؛
كشف التعريف البنكي .
لتحديد
هوية المنعش، إذا كان شخصا معنويا:
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تخول
للممثل القانوني للقيام
بجميع الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الرئاسة) .
لتحديد
موقع المشروع:
تصميم الموقع منجز من طرف
مهندس مساح طبوغرافي بمقياس
200/1 أو 5000/1 يبين بوضوح موقع الأرض والطرق العمومية التي تخترقها ؛
تصميم مشروع التقسيم القانوني بمقياس 500/1 أو
1000/1 ؛
تصميم الكتلة يبين صلابة
الأرض .
لتحديد
الأشغال المرتقبة:
مذكرة تقديم طبقا للمطبوع M504.
لتحديد الوضعية القانونية للعقار:
شهادة الملكية مسلمة من طرف
المحافظة العقارية تبين
هوية المالك أو الملاك الشركاء وحصة كل مالك وكذا الحقوق العقارية المتعلقة بالأرض .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد كحد أقصى .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
اللجنة الجهوية المكلفة
بالدراسات واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الاستثناء في مجال التعمير، وتتكون من:
والي الجهة (الرئيس) ؛
مدير الوكالة الحضرية أو الممثل المحلي لقطاع
التعمير (الكتابة) ؛
عامل العمالة أو الإقليم المعنيين ؛
مدير المركز الجهوي
للاستثمار ؛
رئيس الجماعة المعنية ؛
المسؤول الجهوي للقطاع المعني ؛
ملاحظة: القرار
يجب أن يتخذ بإجماع اللجنة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القانون رقم 90-12 الصادر بتنفيده
الظهير رقم 31-92-1 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير
منشور رقم 27-03020 بتاريخ 4 مارس 2004
المغير للمنشورين الوزاريين رقم 254 و622 المؤرخين ب 12 فبراير 1999
و8 ماي 2001 .