طلب الانخراط في صندوق محاربة التلوث الصناعي (FODEP)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
نموذج F602 ؛
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية المستفيد،
إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر؛
نسخة من كشف التعريف البنكي .
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا معنويا:
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز
السفر للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل
القانوني بسلطة
القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الرئاسة) .
لتحديد
موقع المشروع:
تصميم الموقع يبين جميع
المعطيات حول
الانصاب أو
تصميم المسح العقاري للحصول على تصميم الموقع ؛
التصميم
العقاري أو
التصميم
الطبوغرافي.
لتحديد
الأشغال المرتقبة:
مذكرة تقديم وفق النموذج M602.
لتحديد الوضعية القانونية للعقار:
رسم الملكية ؛
عقد الكراء أو وصل من المركز
الجهوي للاستثمار إذا
كان هذا الإجراء له علاقة مع إجراء اخر للولوج إلى العقار.
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
والإسكان والبيئة - قطاع البيئة - .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان والبيئة - قطاع البيئة - .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان والبيئة - قطاع البيئة - .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
كتابة الدولة لدى وزير
الطاقة و المعادن و الماء و البيئة مكلفة بالماء و البيئة
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف بتاريخ 13 غشت 1913
قانون رقم 58.00 المتعلق بإحداث الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية .