طلب مذكرة معلومات من الوكالة الحضرية حول المشاريع الواقعة داخل منطقة خاضعة لوثائق التعمير
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
المطبوع F800 ؛
لتحديد
هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لتحديد
هوية المنعش، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر ؛
لتحديد
الوضعية القانونية للعقار:
شهادة القيد بالسجل
العقاري بالنسبة للأراضي
المحفظة أو في طور التحفيظ ؛
شهادة مصادق عليها لرسم
الملكية إذا تعلق الأمر بعقارات غير محفظة .
لتحديد
موقع المشروع:
تصميم طبوغرافي ولائحة
المعطيات المتعلقة بالانصاب،
إذا كانت الأرض غير محفظة ؛
تصميم المسح العقاري ولائحة
المعطيات المتعلقة بالانصاب، إذا كانت الأرض محفظة ؛
التصميم .
لتحديد
تسديد مبلغ 250 درهم:
وصل الأداء .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوكالة الحضرية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوكالة الحضرية .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوكالة الحضرية ملزمة
بتقديم الجواب بعد مرور 72 ساعة ابتداء من تاريخ وضع الطلب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
250
درهم .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير
باستثناء الدار البيضاء ؛
وزارة الداخلية بالنسبة
للوكالة
الحضرية للدار
البيضاء
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
القوانين رقم 90-12 و 90-25
منشور الوزير الأول رقم 14/2000 بتاريخ
2 أكتوبر 2000
منشور رقم 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر
2000 .