كراء أراضي الدولة الفلاحية أو المخصصة للفلاحة الواقعة خارج المدار الحضري والغير الخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم التنمية مصادق عليهما
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F304 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب
المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
محضر اجتماع آخر جمع عام ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل
القانوني سلطة
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أو الوكالة) .
لتحديد
الوعاء العقاري :
التصميم العقاري أو التصميم الطبوغرافي ؛
تصميم الموقع يبين المعطيات المتعلقة
بالأنصاب ويحدد البقعة الأرضية المطلوبة ؛
الشهادة العقارية بالنسبة
للعقارات المحفظة أو في
طور التحفيظ
.
لتحديد
إنجاز الأشغال :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M304 ؛
تصميم استعمال الأرض يحدد المساحة المطلوبة .
لتحديد
التخصيص المعماري للبقعة الأرضية (اختياري) :
مذكرة معلومات مسلمة من طرف
الوكالة الحضرية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المركز الجهوي للاستثمار .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يجب أن يدرس الملف الذي يتم
إيداعه لدى المركز الجهوي للاستثمار خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ وضعه .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الإشراف :
لجنة المعاينة والتقويم .
الإطار
التوافقي :
اللجنة الجهوية المكلفة
بالبت
في بعض
المعاملات العقارية ؛
اللجنة الإدارية المكلفة بالخبرة ؛
اللجنة المختصة بالمعاينة
والتقويم
.
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص.15-60)
المرسوم رقم 683-04-02 بتاريخ 9 دجنبر
2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة بالبت في بعض العمليات العقارية
(ج.ر عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، ص.51-55)
قرار وزير المالية رقم 02-367 بتاريخ 5
مارس 2002 بتفويض السلطات لولاة الجهات لكراء البنايات التابعة
للملك الخاص للدولة لأجل إنجاز مشاريع السياحية (ج.ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002 ص:
144-145) .