كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والمتواجدة داخل المدار الحضري والخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم التنمية مصادق عليهما
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F302 ؛
لإثبات
هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
هوية المنعش، إذا كان شخصا ذاتيا :
سخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر .
لإثبات
هوية المنعش، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
محضر اجتماع اخرجمع عام ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل
القانوني سلطة
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أوالوكالة) .
لتحديد
الوعاء العقاري للمشروع :
التصميم العقاري أو التصميم الطبوغرافي ؛
تصميم الموقع يبين المعطيات
المتعلقة بالأنصاب ويحدد البقعة الأرضية المطلوبة ؛
الشهادة العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة أو
في طور التحفيظ .
لتحديد
إنجاز الأشغال :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M302 ؛
تصميم استعمال الأرض يحدد المساحة المطلوبة .
لتحديد
تخصيص البقعة الأرضية للتعمير (اختياري) :
معلومات مسلمة من طرف
الوكالة الحضرية .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب أن يودع الملف لدى
مندوبية الأملاك المخزنية .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوجه الملف الذي تم إيداعه
بمندوبية الأملاك المخزنية إلى المركز الجهوي للاستثمار خلال مدة 20 يوما ابتداءا من
تاريخ التوصل به .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
الإشراف :
لجنة
المعاينة
والتقويم ؛
الإطار
التوافقي :
اللجنة الجهوية للإستثمار ؛
اللجنة الإدارية للخبرة ؛
اللجنة المختصة بالمعاينة والتقويم .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002 ص.15-60)
قرار وزير المالية رقم 367-02 بتاريخ 5
مارس 2002 بتفويض السلطات لولاة الجهات لكراء العمارات التابعة
للملك الخاص للدولة لأجل القيام بالمشاريع السياحية (ج.ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002
.ص: 144-145 ) .