مسطرة دراسة المشاريع السياحية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
المطبوع F100 ؛
لإثبات
هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز
السفر؛
لإثبات
هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو
جواز السفر للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت
منح الممثل
القانوني سلطة
القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر آخر جمع عام أو وكالة).
لتحديد
موقع المشروع :
تصميم الموقع بمقياس 500/1؛
تصميم الكتلة بمقياس 200/1 .
لتحديد
الأشغال المترقبة :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج M100 ؛
التصميم تحت الأرضي بمقياس 100/1 ؛
تصميم الطابق السفلي بمقياس 100/1 ؛
التصميم التقني للطابق ب 100/1
؛
تصميم الطابق الموجود حاليا
بمقياس 100/1 ؛
تصميم السطح
بمقياس 100/1 ؛
تصميم الواجهات بمقياس 100/1
؛
تصميم وحدة نموذجية بمقياس
ب 20/1
؛
تصميم تهيئة المطبخ، ومكان غسالة الثياب بمقياس 5/1 ؛
تصميم المسبح والحانة بمقياس
50/1 ؛
تصميم التهيئة الخارجيةعلى
مقياس 100/1
.
لتحديد
الوضعية القانونية للعقار :
رسم الملكية أو عقد
الكراء او وصل يسلم من المركز
الجهوي للاستثمار في حالة ما إذا كانت هذا الإجراء ذا علاقة مع إجراء آخر للولوج إلى العقار.
التطهير
المتوقع :
تصميم التطهير بمقياس 100/1.
إذا تعلق
الأمر بمركب سياحي :
طلب الحصول على المعلومات لإنجاز دراسة
التأثير على البيئة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والاقتصاد الاجتماعي .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يتم الرد خلال 45 يوما
ابتداءا من تاريخ إيداع الملف و إشعار المستثمر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
تقوم لجنة التنسيق التقنية
للمشاريع السياحية بدراسة تصاميم الإحداث،
والهندسة والتهيئة وتبت في مبدأ منح رخص البناء وتحدد التصنيف التقني المؤقت. وتتكون هذه اللجنة
من:
وزارة السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد
الاجتماعي ؛
وزارة الداخلية، السلطة
المحلية
؛
وزارة الداخلية، التعمير ؛
وزارة الداخلية، الإسكان ؛
القرض العقاري والسياحي
المؤهل
في هذا المجال
؛
ممثلو القطاعات الأخرى أو
المنظمات المهتمة؛ عند الإقتضاء ؛
الكتابة الدائمة للجنة الاستثمار( بصفة ملاحظ) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة السياحة و الصناعة
التقليدية
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير الشريف رقم 176-02-1 الصادر في 1
ربيع الثاني 1423 الموافق (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-61
بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (ج .ر عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002)
المرسوم رقم 640-02-2 الصادر في 2 شعبان
1423 الموافق (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 00-61 بمثابة
النظام الأساسي للمؤسسات السياحية (ج.ر عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر
2002) .