منح رخصة الإستغلال المعدني
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع F202 ؛
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر .
لإثبات
هوية المستفيد،
إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات
العلاقة بين صاحب الطلب والمستفيد إن اقتضى الحال:
الوكالة (نموذج) ؛
في حالة
تغيير الأنظمة الأساسية :
الوثائق التي تثبت هذه التغييرات .
لإثبات دفع
مبلغ 7200 درهم:
الوصل الأصلي يثبت دفع الرسم ويحمل إشارة
"طلب رخصة استغلال المعادن" .
لتحديد
الأشغال المرتقبة:
مذكرة حول الأشغال المنجزة
خلال الفترة
الأخيرة من
سريان مفعول رخصة البحث (مطبوع) ؛
التقرير الجيولوجي الذي يثبت وجود المعادن ؛
برنامج أشغال الاستثمار المؤقت بالنسبة للمدة
الممنوحة
(مطبوع) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب تقديم الطلبات وصفة
إلزامية لدى المندوبية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
7200 درهم تسدد لبنك المغرب أو
الخزينة العامة للمملكة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
المركز الجهوي للاستثمار في
الجهة المعنية ؛
المندوبيات الجهوية للطاقة والمعادن ؛
الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري الخرائطية(مديرية الخرائطية ومديرية المحافظة العقارية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة والمعادن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
لرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60)
مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-2 بتاريخ
5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات
قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة
والمعادن رقم 02-369 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .
الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951
بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه