منح رخصة البحث عن المعادن
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
للمسك الموحد للمعطيات
المتعلقة بالمسثمر :
مطبوع F200.
لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو جواز السفر أو أية وثيقة قانونية .
لإثبات
هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا:
نسخة من بطاقة التعريف
الوطنية أو
جواز السفر أو
أية وثيقة قانونية ؛
شهادة تثبت أن المستفيد ليس
موظفا
(مطبوع) .
لإثبات العلاقة
بين صاحب الطلب والمستفيد إن اقتضى الحال:
السلطة (مطبوع) .
لتحديد
هوية المستفيد، إذا كان شخصا معنويا :
قوانين الشركة (نشاط الشركة
يجب أن
يتضمن البحث
واستغلال المعادن) ؛
نظير موثق من التصريح بيانات
التسجيل والتحويل ؛
محضر الجمعية العامة
التأسيسية (أو الجمعيات العامة
التأسيسية) ؛
شهادة وضع عقد الشركة لدى كتابة الضبط ؛
شهادة التقييد في السجل
التجاري ؛
نظير للجريدة الرسمية التي
نشر بها عقد الشركة ؛
عقد منح السلطات للوكيل ؛
بطاقة الشركة (نموذج) .
لتحديد
هوية المستفيد، إذا كان شخصا معنويا غير شركة المساهمة:
قوانين الشركة (نشاط الشركة
يجب أن يتضمن البحث واستغلال المعادن) ؛
شهادة وضع عقد الشركة لدى محكمة الضبط ؛
شهادة التقييد في السجل التجاري ؛
نظير من الجريدة الرسمية التي نشرت
مدة عقد الشركة ؛
العقد الذي يمنح السلطات
لوكيل الشركة
؛
لائحة أعضاء المجلس الإداري ؛
بطاقة الشركة (نموذج) .
لتحديد
تسديد رسم 2000 درهم:
الوصل الأصلي الذي يثبت
إيداع المبلغ يحمل إشارة
"طلب رخصة البحث عن المعادن" .
لتحديد
موقع المشروع:
ثلاث خرائط طبوغرافية على سلم 100000/1 (حسب
الإمكانيات)(طلب إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطية) ؛
بطاقة مسلمة من طرف الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية تبين نقطة المحور الأكثر قربا (طلب للوكالة) .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب تقديم الطلبات وصفة
إلزامية لدى المندوبية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما على أبعد تقدير ابتداءا
من تاريخ وضع الطلب التي تم تبليغه للمستثمر .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
2000 درهم تسدد لبنك المغرب أو
الخزينة العامة للمملكة .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
ولاية الجهة ؛
المركز الجهوي للاستثمار في
الجهة المعنية ؛
المندوبيات الجهوية للطاقة والمعادن ؛
الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري الخرائطية(مديرية الخرائطية ومديرية المحافظة العقارية) .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة والمعادن
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير
الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج.ر
عدد 0497 بتاريخ 17 يناير 2002، ص: 51-60)
مرسوم الوزير الأول رقم 187-02-02
بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات
قرار وزير الصناعة، التجارة والطاقة
والمعادن رقم 369-02 بتاريخ 5 مارس 2002 بتفويض السلطة لولاة الجهات .
الظهير الشريف الصادر في 16 أبريل 1951
بمثابة النظام المعدني والنصوص الصادرة بتطبيقه