الحصول على بطاقة الصحافة الوطنية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
نسخة من مطبوع بطاقة الصحافة يسلم من طرف
وزارة الاتصال ؛
مستخرج السجل العدلي ؛
شهادة الأجرة ؛
صورة لبطاقة الانخراط
لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
شهادة العمل أو الباتنتا
بالنسبة للصحافة الحرة
؛
ست صور .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الإعلانات والإشهار -القسم القانوني
والتقني -وزارة الاتصال-.
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
القسم القانوني والتقني
-مصلحة الإعلانات والإشهار -وزارة الاتصال .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوما بعد اجتماع -لجنة بطاقة الصحافة-.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الاتصال.
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
ظهير شريف رقم 1.95.9 الصادر في 22
فبراير 1995 بتنفيذ القانون رقم 94-21
قانون 95 .
مرسوم رقم 687-95-2 بتطبيق القانون
المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين