تجديد بطاقة الصحافة الوطنية (صحفي مهني- صحفي متدرب- مصور صحفي)
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع بطاقة الصحافة يسلم من طرف وزارة
الاتصال ؛
نسخة من بطاقة الصحافة
القديمة ؛
شهادة الأجرة ؛
شهادة العمل ؛
6 صور .
إذا لم تجدد البطاقة لمدة
ثلاث (3) سنوات، على
المعني بالأمر تقديم نفس الملف المقدم لأول مرة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الإعلانات والإشهار -القسم القانوني
والتقني -بوزارة الإتصال- .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
القسم القانوني والتقني
-مصلحة الإعلانات والإشهار -وزارة الاتصال- .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوما بعد اجتماع -لجنة بطاقة
الصحافة-
.
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
القسم القانوني والتقني
-مصلحة الإعلانات والإشهار -وزارة الاتصال- .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الاتصال.
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قانون 95 .
ظهير شريف رقم 9-95-1 الصادر في 22
فبراير 1995 بتنفيذ القانون رقم 94-21
مرسوم رقم 687-95-2 بتطبيق القانون
المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين