الترخيص لمراقبة
المنشآت الكهربائية
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
طلب الترخيص موجه إلى السيد الوزير ؛
ورقة تتضمن إسم وعنوان الإدارات موضوع المراقبة ؛
النظام الأساسي للشركة ؛
لائحة بأسماء الأشخاص المكلفين بالمراقبة ؛
لائحة التجهيزات ؛
التزام الشركة (Engagement) ؛
تعرفة الأتعاب ؛
تقريران حول المراقبة المنجزة من طرف الشركة .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة السلامة والصحة في مجال الشغل .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة السلامة والصحة في مجال الشغل .
ماهي المدة
الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهران .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
وزارة الطاقة و المعادن ؛
المكتب الوطني للطهرباء .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التشغيل والتكوين
المهني
ما هي
النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
قرار بتاريخ 2 يناير 1952 .